أحمد بن عبد الرزاق الدويش
107
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
معاليكم إنني ما زلت للآن أعمل في إصلاح وبيع الولاعات ، لذا أرجو من معاليكم سرعة الرد على هذه الفتوى في أقرب وقت ممكن . ج : لا حرج في صنع ولاعات البوتاجاز ولا في إصلاحها ولا في بيعها ، وإن كان بعض الناس يستعملها في محرم فإثم استعمالها في المحرم على نفسه ، ولا حرج عليك في اقتناء الأجهزة التي تصلح بها هذه الولاعات ، لكن إذا كان هناك ولاعات خاصة بالاستعمال في إشعال السجائر ونحوها فلا تصنعها ولا تصلحها ولا تبعها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17600 ) : س 3 : شاب يسأل هل يجوز له أن يبيع أشياء محرمة على النساء دون إخبار أخته ، كحذاء الرياضة مثل الذي ترتديه وتمارس الرياضة مع الذكور ، وكالسراويل مثل الذي تلبسه وتخرج به إلى الشوارع ، وهذا بعد النصيحة وأبوه لم يستجب له ويمنع ابنته ذلك ؟ ج 3 : لا يجوز للمسلم أن يبع الأشياء المحرمة ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم ، لقول الله سبحانه وتعالى :